للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال: {إِلاَّ أَن تَكُونَ} أي الأموال {تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} أي طيب نفس كل واحد منكم فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. بعد أن نهانا عن أكلنا أموالنا بيننا بالباطل.

وقال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق. قال الشيخ: وكسب الإنسان فيما يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه. وإنما المذموم فرط تعلق القلب بالمال بحيث يكون هلوعًا جزوعًا منوعًا. فدلت الآية على جواز البيع واشتراط التراضي من المتعاقدين وأنه لا يصح من مكره بلا حق. ودلت على اشتراط الإيجاب والقبول.

ولا ريب أن الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر. ولم ينكر فكان إجماعًا. ولما كان الرضى أمرًا خفيًا لا يطلع عليه. وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر. يدل عليه وهو الصيغة القولية أو الفعلية. واختار الشيخ وغيره صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل.

(وقال: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} الآية) أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم. وتمام الآية: {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} أي الحلم. والجمهور أن البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم. وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق. وفي الحديث "رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم" أو يستكمل خمس عشرة سنة. لما في الصحيحين عن ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت يوم الخندق

<<  <  ج: ص:  >  >>