وأشرفها ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد. فهو مكسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولما فيه من إعلاء كلمة الله. ثم من الزراعة لم تشتمل عليه من عمل اليد. والتوكل على الله. والنفع العام. وقدم في حديث أبي بردة الإتجار. وصوب الجمهور عمل اليد على الاتجار. وفي الاتجار فضل عظيم. لا سيما إن كان ممن يتقي الله ويتسامح.
ففي الصحيح "رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا ابتاع سمحًا إذا اشترى" ولأحمد "أدخل الله الجنة رجلًا سهلًا بائعًا سهلًا مشتريًا" وفي الصحيحين "تجاوز الله عمن يتجاوز عن الناس" ولمسلم "غفر لمن ينظر المعسر" وقال أحمد: الزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. وقال لا ينبغي له أن يدع العمل. وينتظر ما بيد الناس. وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا.
(وعن أبي سعيد مرفوعًا) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إنما البيع) أي اللازم بالعقد ما كان (عن تراض) أي من المتعاقدين بأن يأتيا به اختيارًا ظاهرًا وباطنًا (رواه ابن ماجه) وتقدم قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} وأنه أحد شروط البيع وأنه لا يصح من مكره بلا حق. فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على مقدار من المال فباع ملكه لأجل ذلك كره الشراء منه وصح. لأنه غير مكره عليه. هذا مذهب أحمد