للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من وجوب تجنب الرجس. وعبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.

(فقيل أرأيت شحوم الميتة) أي أخبرني عن الشحوم هل تخص من التحريم لنفعها. وذكر ثلاث المنافع فقال (فإنه يطلى بها السفن) أي تدهن بها وتلطخ لئلا يفسدها الماء (ويدهن بها الجلود) لتلين بذلك الدهان (ويستصبح بها الناس) الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشعل منه. أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستنيرون بها. أي فهل يجوز بيعها لما ذكر من المنافع. فإنها مقتضية لصحة البيع (فقال لا هو حرام) غير خارجة عن الحكم أي بيع الشحوم حرام. ولأحمد فما ترى في بيع شحوم الميتة (ثم قال عند ذلك) أي عند سؤالهم عن منافع شحوم الميتة التي تستعمل فيه دون الأكل.

(قاتل الله اليهود) أي لعنهم الله كما في غير ما حديث. يقال في مقام الدعاء على المدعو عليه (إن الله لما حرم شحومها) أي شحوم الميتة (جملوه) أي أذابوه. يقال جمله إذا أذابه. والجميل الشحم المذاب (ثم باعوه) وللبخاري "جملوها ثم باعوها" (فأكلوا ثمنه) أي ثمن ما جملوه من الشحوم المحرمة عليهم (متفق عليه) وجوز بعض أهل العلم الاستصباح بالأدهان المتنجسة في غير مسجد. واختار الشيخ. لا ينجس العين مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>