قال ابن القيم ويجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ لأن له حقاً في ذلك. ولا يمنعه استعمال ملك الغير نص عليه أحمد. لأنه ليس له منعه من الدخول. بل يجب عليه تمكينه. ويحرم منعه. فلا يتوقف دخوله على الأذن إنما يحتاج إليه في الدار إذا كان فيها سكن.
(و) نهي (عن بيع ضراب الجمل. رواه مسلم) ورواه أهل السنن وغيرهم. وصححه الترمذي وغيره. وللبخاري من حديث ابن عمر "نهى عن عسب الفحل" وهو أن يستأجر فحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها لينزو على الإناث وعسبه ضرابه والمراد نهي عن أجرة ضراب الجمل. فدل على تحريم استئجار الفحل للضراب. والأجرة حرام. لأن ماء الفحل غير متقوم. ولا معلوم. ولا مقدور على تسليمه. وهذا مذهب الجمهور.
وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. وللترمذي إنا نطرق الفحل فنكرم "فرخص له في الكرامة" ولابن حبان "من أطرق فرسًا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسًا" فينبغي إطراق الفحل جملًا كان أو غيره.
(وعن حكيم بن حزام مرفوعًا قال لا تبع ما ليس عندك) وذلك أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع
ليس عندي ما أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق. فقال "لا تبع