للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التابعيات. سمعت من عائشة وغيرها. قال ابن القيم امرأة معروفة لا يعرف أحد قدح فيها (أن أم ولد زيد بن أرقم) الأنصاري (باعت غلامًا منه) أي من زيد بن أرقم (بثمانمائة إلى العطاء) وللدارقطني نسيئة (ثم اشترته) أي من زيد بن أرقم (بستمائة درهم) نقدًا وأخبرت عائشة بذلك (فقالت عائشة) –رضي الله عنها- (بئسما شريت وبئسما اشتريت) أي ملكت بهذا البيع (رواه أحمد) وعمل به والدارقطني.

وقال ابن القيم محفوظ وآثار الصحابة موافقة له. مشتقة منه. مفسرة له. وتمامه "أخبريه أن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل. إلا أن يتوب" فدل على أنه لا يجوز لمن باع شيئًا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض الثمن الأول. فإن كان المقصود التحيل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيام فلا ريب أن ذلك من الربا المحرم وهو صورة من صور العينة. ولذلك صرحت بأن هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد لثبوت تحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة.

وقول عائشة –رضي الله عنها- يدل على أنها قد علمت ذلك بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما على وجه العموم كالآيات والأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة أو على الخصوص كأحاديث العينة. ولأبي داود وغيره عن ابن عمر مرفوعًا "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>