للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن معمر) ابن عبد الله ويقال معمر بن أبي معمر أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة وتأخرت هجرته إلى المدينة. ثم هاجر إليها وسكنها -رضي الله عنه- (مرفوعًا) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم) ولأحمد من حديث معقل "من دخل في شيء من أسواق المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار" وله من حديث أبي هريرة "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ" ولان ماجه من حديث عمر "ضربه الله بالجذام".

جاء غير ذلك مما يدل على عدم جواز الاحتكار. وهو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه. ولا فرق بين القوت وغيره. والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة فيشتري الطعام منهم يريد إغلاءه على الناس. وهو ظالم لعموم الناس. خاطئ والخاطئ المذنب العاصي. من خطئ إذا أثم في فعله.

والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند شخص طعام واضطر الناس إليه أجبر على بيعه. قال ابن القيم ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند الضرورة إليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة أو سلاح لا يحتاج إليه والناس محتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك.

وقال الشيخ وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها. فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>