للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جمل له قد أعيا) أي تعب وعجز عن السير فأراد أن يسيبه. قال ولحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي قال (فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله) وفي رواية كنت معه في غزاة فأبطأ بي جملي فتخلفت فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحجنه بمحجنه. ثم قال "اركب" فركبت. فلقد رأيته أكفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: بعنيه) فيجوز طلب المبيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع (فبعته) وفي رواية بأوقية. قال البخاري وقول الشعبي بأوقية أكثر (واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه) وللبخاري وشرطت ظهره إلى المدينة.

وتمام الحديث فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. ثم رجعت فأرسل في أثري فقال "أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك". وللخبر ألفاظ كثيرة قال بعضهم رواه بعض الرواة بالمعنى وهو جائز. وقد دل على جواز البيع مع استثناء الركوب إلى موضع معين. وهو مذهب جمهور أهل العلم. ومثله سكنى الدار المبيعة شهرًا أو نفعًا معلومًا في مبيع. غير وطء ودواعيه فلا يصح الشرط وإن تعذر انتفاع بائع بسبب مشترٍ بأن أتلفت العين ونحوه فعليه أجرة المثل له.

(وعن ابن عمر مرفوعًا لا يحل سلف) أي قرض (وبيع) أي مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطًا في الآخر. قال أحمد أن يقرضه قرضًا ثم يبايعه بيعًا يزداد عليه. وهو فاسد

<<  <  ج: ص:  >  >>