للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال النووي ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة. والصواب ثبوته كما قال الجمهور. قال ابن القيم أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله (عن تراض منكم) فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروى فيه المتبايعان. ويعيدان النظر. ويستدرك كل واحد منهما اهـ. ومثل البيع الصلح بمعنى البيع. وكالإجارة والصرف والسلم. لا المساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحو ذلك مما ليس في معنى البيع. وقال الوزير اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة والوكالة والمضاربة. واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض. كالنكاح والخلع والكتابة.

قال (أو يخير أحدهما الآخر) أي يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة. أو يشترطاه معًا. ويقال إلا بيعًا شرط فيه الخيار.

أو إلا أن يكون البيع بشرط الخيار. فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تنقضي مدة الخيار التي شرطها أحدهما أو كلاهما. لقوله "المسلمون على شروطهم" وإذا مضت مدته لزم البيع بلا خلاف. وحكاه الوزير اتفاقًا. وقال الشيخ ويثبت خيار الشرط في كل العقود. ولو طالت المدة اهـ.

ولمن له الخيار الفسخ إن رد الثمن جزم به الشيخ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>