(وللخمسة من حديث عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث ابن عمر وفيه (ولا يحل له) أي لأحد المتبايعين (أن يفارقه) أي أن يفارق صاحبه (خشية أن يستقيله) أي يفسخ البيع. وقال الترمذي وغيره أي خشية أن يختار فسخ البيع. فالمراد بالاستقالة فسخ النادم. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعته قام يمشي هنيهة فمحمول على أنه لم يبلغه النهي.
(وعن ابن عمر قال ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل) هو حبان بن منقذ (يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة) أي لا خديعة (متفق عليه) ومعناه البيع بشرط إن أرد الثمن وتسترد المبيع إذا ظهر لي غبن. لقنه - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع. ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له البائع كما يرى لنفسه. وكان الناس إذا ذاك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم. وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم.
فدل الحديث على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن. وهو مذهب أحمد وغيره أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وشرط نحو هذا الشرط. ولابن ماجه وغيره "ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة أيام" والمراد إذا