والمضاجعة ونحو ذلك فجائز. وعن عائشة:"كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض". وعن معاذ سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود بسند ضعيف.
فأباح الاستمتاع بما فوق الإزار ولا نزاع فيه. ومطلقًا سوى الجماع كما هو نص حديث أنس وحديث عائشة:"كنت أبيت أنا ورسول الله – - صلى الله عليه وسلم - في الشعار الواحد وأنا حائض" والشعار هو ما يلي الجسد من الثياب وهو مذهب الجمهور إذا كان يملك نفسه عن الوطء في الفرج وإلا فلا اتفاقًا لقوله "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه". ويعضده الأمر بالاتزار. وقال ابن القيم حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كلما دونه وأحاديث الاتزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى. وقرر الشيخ قاعدة وهي إنما كان مظنة الفساد خفي علق الحكم به ودار التحريم عليه.
وعن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم.
وقال الشيخ وابن القيم هو موجب القياس على الوطء في الصيام والإحرام فالصحيح وجوبه ولو لم تأت به الشريعة فكيف وقد جاءت به مرفوعًا وموقوفًا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال الحافظ الخبر مضطرب وقال أحمد لو صح لكنا نرى عليه