للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن إن لم يجبه إلى البيع. أو كان غائبًا.

وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فقال ابن القيم يصح وهو رواية عن أحمد. وفعله. ولم يبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة. وغايته أنه بيع علق على شرط. وقد تدعو الحاجة إليه. ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله. ولا ريب أن هذا خير للراهن والمرتهن من الرفع للحاكم اهـ. وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما. أو أرهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه بقسطه. وإن اختلفا في قدر الدين فقول المرتهن ما لم يزد عن قيمة الرهن. قال ابن القيم وهو الراجح في الدليل.

(وللبخاري عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله على وسلم- قال الظهر) أي ظهر الدابة (يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا) أي يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته (ولبن الدَرّ) بفتح فشد أي لبن الدابة ذات الضرع (يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) ويُركب ويُشرب بضم أوله على البناء للمجهول. وهو خبر بمعنى الأمر. وهذا الانتفاع في مقابلة النفقة. وذلك يختص بالمرتهن (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) وهذا أيضًا خبر في معنى الأمر. فدل الحديث

على أن للمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب

من الرهن بقدر نفقته متحريًا في ذلك للعدل. لأن المراد

الانتفاع في مقابلة النفقة. وما فضل عن نفقته لربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>