للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يعقوب لبنيه لن أرسل بنيامين ابني معكم {حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللهِ} أي حتى تعطوني ميثاقًا وعهدًا من الله أي بسبب تأكده بإشهاد الله، وبسبب القسم عليه.

والميثاق العهد المؤكد بالقسم {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} أي حتى تحلفوا بالله {إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} جاء بلفظ عام لجميع وجوه العلة أي لا تمتنعون من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا أن تغلبوا كلكم. ولا تقدرون على تخليصه {فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ} أكده عليهم فـ {قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ} من طلب الموثق وإعطائه {وَكِيل} شهيد رقيب مطلع. والمعنى أنه موكول إليه هذا العهد. فدلت الآية على جواز الكفالة.

(وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا لزم غريمًا له) أي تعلق مدينًا له ودام معه (حتى يقضيه) أي يوفيه (أو يأتيه بحميل) كأمير أي كفيل (فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي جذبه (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كم تستنظره) أي: تطلب منه أن ينظرك، والإنظار التأخير والإمهال (قال: شهرًا) أي: ثم أقضيه حقه (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أحمل) أي أكفل لك (رواه أبو داود) والترمذي وغيرهما. ولفظة فتحمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فقضاها رسول الله – - صلى الله عليه وسلم -. فدل على صحة الكفالة.

وقال الشيخ في سجان ونحوه ممن هو كفيل على بدن الغريم كرسول الشرع بمنزلة الكفيل عليه إحضار الخصم. فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>