للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله لصاحب النخلة لما طلب المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل "إنما أنت مضار" ثم أمر بقلعها. فدل على أن الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.

قال (وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره) فدل أيضًا على جواز وضع الخشب في جدار الجار. وإذا جاز الغرز جاز الوضع بطريق الأولى. لأنه أخف منه. قال الشيخ إذا كان الجدار مختصًا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع مما يحتاج إليه الجار. ولا يضر بصاحب الجدار. ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه. إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد. وحكم به عمر –رضي الله عنه. وإن صالحه على أن يجري ماء على أرضه صح. قال في الإنصاف بلا نزاع. لكن يشترط معرفة الذي يجري فيه من ملكه.

ويجوز شراء ممر في ملكه. وموضع في حائطه يجعله بابا. وبقعة يحفرها بئرًا. وعلو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا. ويصح فعله صلحًا أبدًا. قال والعمل عليه في كل مصر وعصر. قال الشيخ وإذا كان المسجد معدًا للصلاة ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء. وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا. وكذا إن لم يضر به عند الجمهور. وفي الاختيارات ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره من بناء حمام وحانوت طباخ ودقاق. وهو مذهب أحمد. قال ومن كانت له

<<  <  ج: ص:  >  >>