والخرص والشيء فدل الحديث على جواز تصرف المرأة في مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها لعدم استفصال الشارع وهو مذهب جماهير العلماء قال البيهقي يدل عليه الكتاب والسنة والآثار والعقل.
(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (كل من مال يتيمك) وذلك أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني فقير ليس لي شيء. ولي يتيم. وهو من مات أبوه ولم يبلغ. فقال "كل من مال يتيمك" وارشده - صلى الله عليه وسلم - إلى الأكل بالمعروف فقال (غير مسرف) أي مجاوز الحد في الأكل منه (ولا مبذر) مفرق له في كل وجه. ويفسر أحدهما بالآخر وهذا كقوله:{وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ}(ولا متأثل) أي مدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله. والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم (رواه الخمسة) وغيرهم (إلا الترمذي) وقال الحافظ إسناده قوي.
وولي اليتيم وكذا المجنون والسفيه حال الحجر الأب. لكمال شفقته. ثم وصيه. ثم الحاكم. وتكون لغيرهم. كما قال الشيخ. وتقدم قوله لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويًا خبيرًا بما ولي عليه. أمينًا عليه. والواجب أنه إذا لم يكن بهذه الصفة أن يستبدل به. ودل الحديث على أن للولي الفقير الأكل من مال موليه بالمعروف وهو الأقل من كفايته. أو