توكيل المسلم حربيًا مستأمنًا وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه، اهـ.
وتصح بكل قول أو فعل دال على الإذن وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط. قال ابن القيم كما صحت به السنة. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. ولدعاء الحاجة إليها إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.
(قال تعالى:{فَابْعَثُوا} أي أرسلوا {أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ} فضتكم {هَذِهِ} فإنه كان معهم دراهم {إِلَى الْمَدِينَةِ} أي مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد. قيل هي طرسوس {فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} أطيب طعامًا {فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ} أي قوت وطعام تأكلونه. فدلت الآية الكريمة على صحة التوكيل في البيع والشراء. فكذا سائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء وما في معنى ذلك.
(وقال:{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ} أي قال يوسف لعزيز مصر. ولني أمر خزائن أرض مصر. والخزائن جمع خزينة. وأراد خزائن الأموال. والطعام {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم} أي حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها. ويجوز للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة. وسؤال العمل إذا علم قدرته عليه. وفيها دليل على أن من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه.