على المدعي واليمين على من أنكر فهي كلمة جامعة شاملة لا فرق بين متطوع أو بجعل.
(وقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جهز جيش غزو مؤتة في نحو ثلاثة آلاف سنة ثمان من الهجرة إلى البلقاء من الشام (أميركم زيد) بن حارثة بن شراحيل القضاعي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإن قتل فجعفر) بن أبي طالب بن عبد المطلب. فهو ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإن قتل فـ) عبد الله (بن رواحة) ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري -رضي الله عنهم-. ولما انتهوا إلى البلقاء لقيهم جموع هرقل في نحو مائتي ألف. وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة. فاقتتلوا. وقتل زيد براية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذها جعفر فقتل. ثم ابن رواحة فقتل.
ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليد فدافع القوم. ولما أصبحوا جعل المقدمة مؤخرة. والميمنة ميسرة. فرعب العدو. وفتح على المسلمين فدل الحديث على صحة الوكالة ولو واحدًا بعد واحد معلقة على موت الأول أو مؤقته كفلان شهرًا ثم فلان واتفقوا على أنه إن عزل الوكيل انعزل. ومذهب الشافعي لا ينعزل إلا بعد العلم. وعن أحمد كذلك. واختاره الشيخ. وقال هو الصواب. لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة. وربما باع الجارية فيطؤها المشتري. ويجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل.