دار حكيم فهو آمن" وعاش مائة وعشرين سنة وكان (يشترط على من أعطاه مالًا مقارضة) أي مضاربة بسهم معلوم للعامل (ألا يجعله في كبد رطبة) أي لا يشتري به الحيوانات لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطرو الموت عليه.
(ولا يحمله في بحر) مخافة الغرق (ولا ينزل به بطن مسيل) فيهجم عليه السيل فيتلفه. وهذه الثلاثة من أخطر ما يكون (فإن فعل ضمن) لتعديه ما شرط عليه. وتفريطه بتعرضه لهلاك المال (رواه الدارقطني) والبيهقي. وقوى الحافظ إسناده فدل على جواز نحو هذه الشروط وعلى هذه المضاربة وفي تجويز المضاربة أيضًا آثار عن جماعة من الصحابة –رضي الله عنهم.
وأما اشتراط النفقة فيها ففي الاختيارات لا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة. فإن شرطت مطلقًا فله نفقة مثله طعامًا وكسوة. وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر زيادة على نفقة الحضر. كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي اهـ. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.