للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة. فلا يجوز على مجهول.

(وفي رواية نقركم بها) أي نمكنكم على ذلك (ما شئنا) أي إلى أن نشاء إخراجكم. لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان عازماً على إخراجهم من جزيرة العرب. وتقدم أنهم أقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. فدل على صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة.

(وقال أبو جعفر) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة فاضل توفي سنة ١١٥هـ (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر) مما يخرج منها (ثم أبو بكر) -رضي الله عنه- مدة خلافته (ثم عمر) -رضي الله عنه- مدة خلافته (وعثمان) -رضي الله عنه- كذلك (وعلي) -رضي الله عنه- كذلك (ثم أهلوهم) آل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (إلى اليوم) يعني إلى عصر أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, قال أبو جعفر (يعطون الثلث والربع) مما يخرج من ثمر أو زرع.

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>