للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب له أجرة مثله. وإن لم يشترط معه ذلك لفظًا عند الجمهور حتى عند المنكرين لذلك فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.

وإن قال إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة. أو إلى أرض كذا فلك خمسة عشر. أو إن خط هذا القميص اليوم فلك درهم أو غدًا فنصف درهم. أو إن زرعت أرضي حبًا فمائة أو شعيرًا فمائتان فقال ابن القيم وغيره. هذا كله جائز صحيح لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. ولا نزاع فيه في عصر الصحابة رضي الله عنهم. بل الثابت عنهم جوازه. كما ذكره البخاري عن عمر أنه إذا دفع أرضه إلى من يزرعها. قال إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاؤا به فله كذا. ولم يخالفه صحابي. ولا محذور فيه. ولا غرر ولا جهالة. ولا يقع إلا معينًا والخيرة إلى الأجير.

(وقال) تعالى {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا} أي إحدى ابنتي شعيب {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} الآية) اتخذ أجيرًا ليرعى أغنامنا {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِين} أي خير من استعملت من هو قوي على العمل وأداء الأمانة {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} أي أن تكون أجيرًا لي إلى ثمان سنين {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِندِكَ} أي تفضل منك. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "آجر

موسى نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام

<<  <  ج: ص:  >  >>