للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الضرورة وغيرها. لما في ذلك من الذلة لهم. وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك. لما فيه من الإذلال اهـ. والمراد ليستخدمه. وأما لغير الخدمة كإجارة نفسه منه في عمل معين في الذمة. كخياطة ثوب ونحوه. فقال الموفق يجوز بغير خلاف.

ولما يأتي في خبر علي رضي الله عنه. وأما إجارته داره ونحوها. فنصوص أحمد كثيرة في النهي عن إجارة المسلم داره من أهل الذمة. وبيعها لهم. وأكثر الأصحاب على التحريم. ما لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة. فإن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولًا واحدًا. حكاه الشيخ وغيره.

وقال بعض الفقهاء يجب على المؤجر كلما يتمكن به من النفع لأن عليه التمكين من الانتفاع. وفي المغني من أكرى بعيرًا لإنسان ليركبه بنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك. بخلاف ما إذا عقد ليسافر معه والجمهور أن العمل في ذلك على العرف والعادة. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. وموت الراكب ونحو ذلك.

(وله) أي البخاري (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه-

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما بعث الله نبيًا) أي من قبلي من الأنبياء

(إلا رعى الغنم) لما يحصل في رعايتها من الجلم والشفقة.

فقال أصحابه وأنت "قال نعم" أي كنت أرعى الغنم.

ولذا (قال: كنت أرعاها على قراريط) قال سويد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>