للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصححه الترمذي) فدل على جواز الاستئجار على الوزن وجواز أخذ الأجرة عليه. وعلى الكيل. وما في معناهما كأجرة القاسم والحاسب.

قال الشيخ والوزن بالقبان كالوزن بسائر الموازين إذا وزن بالعدل جاز أخذ الأجرة ممن وزن له اهـ. وفيه أن أجرة وزن الثمن على المشتري. لأن الإيفاء يلزمه. والمبيع على البائع وهو قول فقهاء الأمصار. إلا أن يكون ثم عادة مطردة في البلد. وفيه استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن ومثله المبيع.

(وعن علي) -رضي الله عنه- (قال عملت) بالأجرة ليهودية (كل ذنوب) هو الدلو الملآ (على تمرة) وقال مددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي أي تنفطت. ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة (وأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم -) بذلك وجئته بها (وأكل معي منها) أي من تلك التمرات (رواه أحمد) ولابن ماجه من حديث ابن عباس أن عليًا آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة. وفي الصحيح أن خبابًا عمل للعاص بن وائل بمكة قال الحافظ واطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقره.

فدل على جواز إجارة المسلم نفسه في نحو ذلك. لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلاله ولا استخدامه. وقال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>