للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميت. لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. فأي شيء يهدي إلى الميت. وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة.

وقال لا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة. ولا فريضة في حياته. ولا بعد وفاته باتفاق الأئمة. وأما ما يؤخذ من بيت المال فقال ليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب. وما يؤخذ رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك الموقوف على أعمال البر. والموصي به كذلك. والمنذور له ليس كالأجرة. وجوز أخذ الأجرة مع الحاجة. وذكره وجهًا في المذهب وهو مذهب مالك في غير الإمامة.

(وعن ابن عباس في قصة اللديغ) وذلك أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ فقالوا هل فيكم من راق؟ فرقى أحدهم بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرًا و (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا) أي مكافأة (كتاب الله رواه البخاري) ولفظ حديث أبي سعيد لم يرقه حتى شرط عليه قطيعًا من غنم فتفل عليه وقرأ عليه (الحمد لله رب العالمين) ولما ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "قد أصبتم واضربوا لي معكم سهمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>