الفسخ دون صاحبه. وهذا المشهور عند أصحاب أحمد ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال الشيخ الجعالة تجوز على العمل المباح. لكن المقصود بالجعل هنا أن يظهر أنه الأقوى والجعالة الغرض بها العمل من العامل. وقال ابن القيم هو عقد مستقل بنفسه له أحكام يختص بها ويتميز بها عن الإجارة والجعالة والنذور والعدات ونحوها. وليس من باب الجعالة ولا الإجارة. ومن أدخله في أحد هذين البابين تناقض. إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسابقه كولده والمعلم للمتعلم. فهذا هو الجعالة المعروفة. وهو نادر والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض.
(وعن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أجرى) أي سابق يقال أجراه وجاراه وجرى معه (ما ضمر)
أي اعلف حتى سمن وتقوى ثم قلل عليه بعد بقدر القوت
حتى خف لحمه وقوي على الجرى (من الخيل) أي المعدة
للغزو فيجوز لذلك. (من الحفياء) بفتح فسكون قيل إنها
خارج السور قرب مسجد الراية على مقربة من البركة
وقيل بأدنى الغابة لخبر من الغابة (إلى ثنية الوداع) ثنية مشهورة شامي المدينة بين مسجد الراية ومسجد النفس الزكية قرب سلع وسميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. وكان بينهما خمسة أميال أو ستة (وما لم يضمر) أي سابق
بين الخيل التي لم تضمر (من الثنية) أي ثنية الوداع (إلى