للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}، فالعارية داخلة في عموم الآية. فإن البر الإحسان والإعارة منه.

وقال: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون} عارية القدر والفأس والدلو والملح والنار وأمثال ذلك. وشدد فيها قوم من السلف لهذا الآية. وإنه المتاع في البيت يتعاطاه الناس. وقال الشيخ تجب مع غنا المالك. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة مع عدم غيره. وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة في كتب علم للمحتاج لها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى.

(وقال: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} هذا الخطاب يشمل جميع الأمانات. وورودها على سبب لا ينافي ما فيها من العموم. فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بإجماع أهل العلم. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات إلى أهلها. واستدل بعضهم بهذه الآية على وجوب ضمان العارية. والأمر بالتأدية لا يلزم منه الضمان إذا تلفت.

(واستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لأبي طلحة متفق عليه) من حديث أنس قال كنا فزع بالمدينة فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب. فلما رجع قال "ما رأينا من شيء. وإن وجدناه لبحرًا " فدل على جواز الاستعارة. وأبو طللحة هو زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام الأنصاري

<<  <  ج: ص:  >  >>