من عقار ومنقول. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.
قال تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم} أي لا يأكل بعضكم مال بعض {بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} أي من غير الوجه الذي أباحه الله والغصب من أكل أموال الناس بالباطل وأصل الباطل الشيء الذاهب فالأكل بالباطل أنواع قال بعض المفسرين قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو والقمار.
(وقال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه ابن عباس وأبو بكرة وغيرهما في خطبته يوم النحر عام حجة الوداع بمنى ومسلم عن جابر بعرفة (إن دماءكم) أي إن دماء بعضكم على بعض حرام (وأموالكم) أي وإن أموال بعضكم على بعض حرام (وأعراضكم) وهي موضع الذم والمدح (عليكم حرام) وقال الحافظ على حذف المضاف أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم (كحرمة يومكم هذا) أي يوم النحر، ويوم عرفة أو هما وكلاهما له حرمة أكيدة وثلب أعراضكم عليكم حرام (في بلدكم هذا) أي بلد مكة وتقدم أنه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة (في شهركم هذا) أي ذي الحجة وفيه ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم فقال - صلى الله عليه وسلم - اللهم اشهد الحديث (متفق عليه).
قال الحافظ فيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير