للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إذا أشهد على الطلب له أن يخاصم المشتري ولو بعد أيام أو شهر أو شهرين أو سنين. لأن إشهاده دليل على رغبته.

وإن نهاه وليه عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشتري ممنوعًا. بل تسقط على القول أنها على الفور. واقتصر عليه ابن رجب وغيره. وقال الفقهاء إذا كبر فله الأخذ عفا الولي عنها أو لا. وسواء كان الحظ في الأخذ له أو لا. وقال في الإنصاف إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط. وإن تركها لعدم الحظ سقطت. اختاره الشيخ. فإن بنى أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور للشفيع تملكه بقيمته. وله قلعه ويغرم نقصه. ولربه أخذه بلا ضرر.

(وعن أبي هريرة مرفوعًا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود) من حيلهم في تحليل ما حرم عليهم. كنصبهم الشبابيك يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت. ويقولون ما اصطدنا يوم السبت. وكجملهم الشحوم وإذابتها وبيعها (فتستحلوا محارم الله) ويدخل فيه التحيل لإسقاط الشفعة (بأدنى الحيل) بأي نوع من التحيل لإسقاطها، وقد قال الله فيهم {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِين} يعني من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ليتعظوا بذلك فيجتنبوا مثل فعلهم بالتحيل على ما نهوا عنه. وفي الخبر "لا تحل الخديعة لمسلم".

والله تعالى ذم المخادعين. والمتحيل مخادع. ومن يخدع الله

<<  <  ج: ص:  >  >>