للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن عائشة) رضي الله عنها (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من عمر أرضًا) بفتح العين وتخفيف الميم (ليست لأحد) ببناء أو غرس ونحو ذلك (فهو أحق بها) وتصير ملكًا له بذلك. قال عروة وقضى به عمر في خلافته (رواه البخاري) ومالك وغيرهما. وقال ابن عبد البر سنده صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم وما ملك بإحياء ثم دثر فعند الجمهور ملك بالإحياء. وعند مالك للإمام أن يقطعه من شاء لأنه فيء.

(ولأبي داود) وغيره وصححه ابن الجارود من حديث جابر وغيره (من أحاط) أي أدار (حائطًا) أي جدارًا منيعًا (على أرض) أي حول أرض بما جرت العادة به (فهي له) أي صارت تلك الأرض المحوطة ملكًا له. ولأحمد وغيره من حديث سمرة نحوه فدل على أن التحيوط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة. ولا بد من تقييده بأنه لا حق فيها لأحد كما تقدم.

(وله عن أسمر) بن مضرس (مرفوعًا: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) واتفق عليه علماء الأمصار وفي لفظ:"إلى لفظ "إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. صححه الضياء في المختارة. وقوله "مسلم لأن الكافر الحربي لا حكم لتقدمه. وأما الذمي فلا لأنه من

<<  <  ج: ص:  >  >>