أربعًا كأنه غير مكرر فيها وكذلك يكرر في آخرها. وفي رواية للبخاري وغيره "إلا الإقامة" يعني فيشفعها بقوله. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة لا يوترها. وعن ابن عمر نحوه قال البغوي وهذا قول أكثر العلماء. وشفع الأذان وإيتار الإقامة مستفيض.
والحكمة في تكرير الأذان لأنه لإعلام الغائبين فاحتيج إلى تكريره كما شرع فيه رفع الصوت والمحل بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فتفرد لأنه لا حاجة إلى تكرار ألفاظها.
ولأبي داود "إن بلالاً يؤذن على بيت امرأة من بني النجار من أطول بيت حول المسجد إلى أن بنى رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - مسجده.
فكان يؤذن على ظهر المسجد" وقد رفع له شيء فوق ظهره.
وبنى سلمة المنائر بأمر معاوية. وتقدم شرعية رفع الصوت وكان مؤذنوا رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يؤذنون قيامًا. وقال القاضي عياض وغيره مذهب كافة العلماء أنه لا يجوز من قاعد. وميل الشيخ إلى عدم إجزاء أذان القاعد. وقال في الإنصاف لا يصح إلا مرتبًا متواليًا بلا نزاع.
(وعن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي العامري توفي رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه. جعله على بيت المال وتوفي بالكوفة سنة أربع وسبعين (قال رأيت بلالاً يؤذن) ولعله رآه كذلك على الاستمرار لاستمرار عمل.