للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصالحوهم) أي صالحهم الحي أن يرقوا سيدهم (على قطيع) وهو الشيء المنقطع (من غنم) كان أو من غيرها. قال بعضهم الغالب استعماله فيما بين الأربعة والأربعين. وللبخاري إنا نعطيكم ثلاثين شاة. ولعل الرهط نحو من ذلك فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة فانطلق يتفل عليه ويقرأ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين} فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا ذلك. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكر الذي كان. فنظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - (فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -) فقال وما يدريك أنها رقية (فقال) قد (أصبتم) فصوب صلوات الله وسلامه عليه أخذ الجعل على الرقية. (وقال "اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً) وضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - (متفق عليه).

(وعن عمر) -رضي الله عنه- (وغيره) من الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهم (في رد الآبق) إذا جاء به من خارج الحرم (ديناراً أو اثني عشر درهماً) من المصر أو خارجه. وجزم بعض أهل العلم بمشروعية هذا التقدير لمجيئه مرفوعاً وموقوفاً. قال عمرو بن دينار وابن أبي مليكة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في رد الآبق من خارج الحرم ديناراً. هذا إذا فعل ذلك من

غير جعل, وإن وجد صاحبه وشهدت له به بينة, أو

صدقة مكلف دفعه إليه. وإلا إلى ولي الأمر ليحفظه

<<  <  ج: ص:  >  >>