للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وراثة مصحف. ورباط ثغر ... وحفر البئر. أو إجراء نهر

وبيت لغريب بناه يأوي ... إليه أو بناء محل ذكر

(وعن ابن عمر قال أصاب عمر) -رضي الله عنهما- (أرضًا بخيبر) وللنسائي أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر. وهي المسماة بثمغ. كما في رواية لأحمد والبخاري (فقال يا رسول الله لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه) أنفس أي أعظم أو أكثر منه والنفيس الجيد. ويسمى الجيد نفيسًا لأخذه بالنفس (قال فما تأمرني) أي أن أصنع بتلك الأرض (قال إن شئت حبست أصلها) أي أصل الأرض التي لك بخيبر. فهذا أصل في أن الوقف شرعًا تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به (وتصدقت بها) أي بمنفعتها. وللبخاري "حبس أصلها وسبل ثمرتها" وله أيضًا "تصدق بثمره وحبس أصله".

وعند الفقهاء ألفاظ الوقف الصريحة: وقفت وحبست وسبلت. والكنايات تصدقت وحرمت وأبدت. واشترطوا النية مع الكناية. أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. وعند الشيخ وغيره يحصل الوقف بكل ما أدى معناه. وأنه لو قال جعلت ملكي للمسجد وفي المسجد ونحو ذلك صار وقفًا على المسجد (غير أنه لا يباع أصلها) وللدارقطني حبيس ما دامت السموات والأرض (ولا يوهب ولا يورث) وللبخاري "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث" ولكن ينفق ثمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>