للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء. فإنما هو لمصلحة شرعية. حتى لو شرط الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقًا فهو شرط باطل. لمخالفته الشرع. وغايته أن يكون شرطًا مباحًا. وهو باطل على الصحيح المشهور.

(وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الأنصاري -رضي الله عنه- وذلك أنه قال يا رسول الله إن الله يقول {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} تمسك -رضي الله عنه- بعمومها. وقال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول بالله حيث أراك الله. فقال "بخ بخ ذاك مال رابح" مرتين "وقد سمعت (أرى) (أن تجعلها في الأقربين) ففيه دليل على فضل الصدقة على الأقربين. وهو من أفضل أعمال البر. ومن شرط الوقف أن يكون على بر.

(فقال افعل) أي اجعلها في الأقربين (فقسمها) أبو طلحة (في أقاربه وبني عمه) وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم (متفق عليه) وللبخاري "اجعلها لفقراء قرابتك" ولمسلم فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال محمد بن

عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام. وهو الأب الثالث. وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن

<<  <  ج: ص:  >  >>