للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت تحت زوج لم ترد (فلا حق لها في الوقف) وهذا نص في الاستحقاق حالة الرد. وعدمه حالة الاستغناء بالزوج. فمتى وجد نص أو وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. أو فضل بعض أهل الوقف لغرض شرعي كالأفقه أو الأضعف ونحوهما.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولا أن قومك) يعني قريشًا (حديثو عهد) وفي رواية لولا حدثان قومك (بجاهلية) وكانت تعظم أمر الكعبة جدًا فخشي أن يظنوا أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم (لنقضت الكعبة) قال فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت يعني على هذا المقدار لقصور النفقة (ولألصقتها بالأرض) "ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر" وفي لفظ: "بابين" (ولأنفقت كنزها في سبيل الله) وهو: المال المجتمع مما يهدي إلهيا وفي رواية في بنائها فدل على جواز تغيير صورة الوقف للمصلحة. وهو مذهب الجمهور. وجواز صرف ما فضل عن حاجة الوقف في مثله. وفي سبيل الله وسائر مصالح المسلمين. وهو مذهب جمهور العلماء (رواه مسلم) وفيه ولأدخلت فيها من الحجر وتقدم ذكر ما فيه منها.

(وللبخاري عن عمر) -رضي الله عنه- وكان جلس إليه شيبة بن عثمان بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار. فقال له عمر (لقد هممت أن لا أدع فيها) يعني في

<<  <  ج: ص:  >  >>