للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظلم عنه. وهو المنقول عن السلف والأئمة. والأكابر. وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود.

(وقال) - صلى الله عليه وسلم - (لأم سلمة) لما تزوج بها إني (أهديت للنجاشي) واسمه أصحمة (حلة وأواقي من مسك ولا أراه) أي النجاشي (إلا قد مات) "ولا أرى هديتي إلا مردودة" (فإن ردت علي فهي لك) قالت وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردت عليه هديته فأعطي كل امرأة من نسائه أوقيه مسك. وأعطاني بقية المسك والحلة (رواه أحمد) ورواه الطبراني والحاكم وحسنه الحافظ. وفيه دليل على أن الهبة تصح وتملك بالإيجاب والقبول بأي لفظ دل عليه. وبأي فعل يقترن بما يدل على الهبة. وهو مذهب الجمهور.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول بلفظ أو فعل دال عليه. وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنقل إلى الهدى إليه وتلزم إلا أن يقبضها هو أو وكيله. ويشهد لقبول الهدية من رسول المهدي ما رواه أ؛ مد أيضًا وغيره عن عبد الله بن بسر أن أخته كانت تبعثه بالشيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تطرفه إياه فيقبله مني. وفي لفظ كانت تبعثني بالهدية فيقبلها. وكان عبد الله صبيًا مدة حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشيخ وتصح هبة المجهول: كقوله ما أخذت من مالي

<<  <  ج: ص:  >  >>