وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة ولا يعتبر القبول ولا يثبت الملك إلا بعد الموت قال الوزير: أجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو الموت. واتفقوا أنها إنما تلزم بعده.
(وللخمسة) إلا أبا داود من حديث عمرو بن خارجة. ولهم إلا النسائي من حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إن الله أعطى كل ذي حق حقه) بما قدره من الفروض فلا وصية لوارث، وصححه الترمذي) وحسنه الحافظ وقال ولا يخلو إسناد كل منها من مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا. وذكر الشافعي أنه متواتر. فقال وجدنا أهل الفُتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح "لا وصية لوارث" ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم. فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفًا وله حكم الرفع.
وقال الحافظ الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره قال الشيخ ولما كان ما ذكره تعالى من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخًا لما أمر به أولًا من الوصية للوالدين والأقربين. ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه