للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هواء. وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته. وبما فيه نفع مباح ككلب حرث وماشية وزيت متنجس ونحو ذلك. وإن أوصى بثلث ماله فاستحدث مالاً دخل في الوصية. وإن تلف الموصى به بطلت وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. والاعتبار حالة الموت.

(وأوصت أم الشريد) ابن سويد الثقفي -رضي الله عنهما- (أن يعتق عنها رقبة مؤمنة) فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال عندي جارية سوداء فقال "ائت بها" فدعا بها فجاءت فقال لها "من ربك" قالت الله قال "من أنا" قالت أنت رسول الله قال "اعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي فدل الحديث على صحة الوصية بعتق الرقبة المؤمنة وفضلها ودل على جواز النيابة في العتق بالوصية. واكتفى بمعرفة الله ورسوله في كون تلك الأمة مؤمنة. وقد ثبت نحو ذلك في غير ما حديث.

(وعن عمرو) ابن شعيب عن أبيه عن جده (أن العاص) ابن وائل بن هشام القرشي السهمي (أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة) وكان عتق الرقاب معهوداً في الجاهلية (فأعتق) ابنه

(هشام خمسين رقبة) تنفيذاً لوصية أبيه العاص ابن وائل

(وأراد ابنه عمرو) -رضي الله عنه- تنفيذ وصية أبيه كما فعل أخوه هشام (أن يعتق عنه الخمسين) الرقبة (الباقية) عليه

فجاء عمرو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي أوصى

<<  <  ج: ص:  >  >>