(وعن سعد) -رضي الله عنه- ابن الأطول بن عبد الله بن خالد (الجهني) من جهينة القبيلة المشهورة (أن أخاه) يسار بن الأطول (ترك دراهم وعيالاً) وعليه دين قال فأردت أن أنفق الدراهم على عياله (فقال - صلى الله عليه وسلم - إنه محتبس بدينه) فاقض عنه (فقال يا رسول الله قد أديت عنه) فيه استقلال الوصي في قضاء ديون الميت لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك. وحكى إجماعاً لنيابته عنه. ثم قال (إلا دينارين ادعتهما امرأة ولا بينة) أي وليس لها بينة
(قال فاعطها فإنها محقة رواه أحمد) وابن ماجه وغيرهما.
وفيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها. ولا خلاف في ذلك. وتقدم أن الدين يقدم على الوصية. وقال بعض أهل العلم لا يدفع إلا إذا ثبت ببينة. وقال الشيخ من ادعى ديناً على ميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه. وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثبت عند القاضي خلاف السنة والإجماع. وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالي بيت
المال. وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب
دفع إليه. وذلك واجب عليه إن أمن التبعية. وإن خاف التبعية فلا اهـ.