للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما ترك الميت بشرط عدم المعصب. وهو أخوها. والمشارك وهو أختها. وهكذا حكم بنت الابن وإن نزل. بشرط عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. وعدم المشارك. وهو أختها. والمعصب وهو أخوها. أو ابن عمها الذي في درجتها {وَلأَبَوَيْهِ} أي لأبوي الميت {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا} أي الأب والأم {السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} الميت {إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} فيرث كل واحد منهما السدس بشرط وجود الفرع الوارث. وهو الولد وولد الابن وإن نزل. وإن لم يكن له إلا بنت أو بنت ابن وأب وأم فللأب السدس وللأم السدس وللبنت أو بنت الابن النصف. ويبقى سدس للأب تعصيبًا.

والجد مثل الأب في هذه الصور. يرث بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. وبالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما عند فقد الأب. ومع الإخوة كالأب في أصح القولين كما سيأتي. وتفارق أحكامه أحكام الأب في العمريتين والجدة فأكثر ترث السدس مع عدم الأم كما سيأتي. وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إلا ولد الأم لا يحجبون بها. بل يحجبونها من الثلث إلى السدس. وإلا أم الأب وأم الجد {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ} أي للميت {وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} فرضًا والباقي للأب تعصيبًا.

{فَإِن كَانَ لَهُ} أي للميت {إِخْوَةٌ} اثنان فأكثر ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا {فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} إجماعًا سواء كان الإخوة

<<  <  ج: ص:  >  >>