للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ألحقوا الفرائض) أي الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة (بأهلها) المستحقين لها بالنص. وتقدم موضحًا (فما بقي) أي فضل بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم المقدرة لهم (فهو لأولى) أي لأقرب (رجل) من الميت (ذكر) تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ. بل الذكر وإن كان صغيرًا (متفق عليه) فدل الحديث على أنه يبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم المنصوص عليها. وأن ما أبقت الفروض بعد أخذ مستحقيها يكون لأقرب العصبات من الرجال. لا يشاركه من هو أبعد منه. وحكاه النووي وغيره إجماعًا. وإن استووا اشتركوا.

وخرج من ذلك الابن وأخته. وابن الابن وأخته. والأخ لأبوين أو لأب وأخته. فتقدم أنهما يرثان معهم بنص القرآن. قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وقال: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وغيرهم من العصبة لا ترث أخته معه شيئًا. لأنهن من ذوي الأرحام. والعصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس: وهم الابن وابنه وإن نزل. والأب والجد له وإن علا. والأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. ثم العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك. ثم المعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس.

والعصبة بالغير البنت مع الابن. وبنت الابن مع ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>