للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما كان في اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق الأحمر". ثم قال "الوقت ما بين هذين الوقتين" وفي لفظ "إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق" وهو أصح الأقوال لهذا الخبر. وخبر أبي موسى وبريدة وغيرهم ولعموم قوله – - صلى الله عليه وسلم - "وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها" وإنما خص منه الفجر بالإجماع فما عداه داخل في عمومه. فالمغرب لها وقتان. وقت اختيار. وهو إلى ظهور الأنجم. ووقت كراهة وهو ما بعده إلى مغيب الحمرة. فالشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص بينهما زمن قليل. فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة.

قال شيخ الإسلام وما بين العشائين ثمن الليل وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس سبعه ووقت الفجر يتابع الليل فيكون في الشتاء أطول. والعشاء بالعكس (ووقت صلاة العشاء) من غيبوبة الشفق الأحمر إجماعًا. والأحاديث متظاهرة بذلك وقال ابن عمر الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة. وسميت بالعشاء لأنها تفعل فيه. وتسمى بالعتمة. ولا يكره ما لم يكثر حتى يغلب على الاسم ويستمر وقت العشاء (إلى نصف الليل الأوسط) عند جماهير أهل العلم للأخبار المستفيضة في ذلك. ويمتد إلى طلوع الفجر عند الأكثر كما هو معروف عن ابن عباس وغيره لحديث أبي قتادة رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>