وعمته. ونحو ذلك. فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة. فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات.
وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين. وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن. وأولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بمنزلة الإخوة لأم. والعم لأم والعمات مطلقًا بمنزلة الأب.
والأخوال والخالات مطلقًا بمنزلة الأم. وأخوال الأب وخالاته مطلقًا بمنزلة أم الأب وأخوال الأم وخالاتها مطلقًا بمنزلة أم الأم وأبو الأم. وكل من أدلى به بمنزلة الأم. وأبو أم الأب وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب وهكذا.
فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. فإن كان واحدًا أخذ المال كله. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به. وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء.
فلو خلف شخص ثلاثة أولاد بنت فالمال بينهم أثلاثًا. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. ففي ثلاث خالات متفرقات للشقيقة ثلاثة. وللخالة لأب واحد.
وللخالة لأم واحد. وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس. والباقي لذي الأبوين. وإن كان معهم أبو أم أسقطهم. وإن حجب بعضهم بعضًا عملت به. ويسقط بعيد من