عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق) وفي لفظ فهو عبد فلا يعتق إلا بالأداء (رواه الخمسة) ولأبي داود "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" حسنه الحافظ. قال الشافعي وعليه فتيا المفتين. فدل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وأخذ بالاحتياط فلا يزول ملك السيد إلا بما قد رضي به من تسلم ما عند عبده. وكذا مشتريه له حكم بائعه.
(ولهم عن أم سلمة) رضي الله عنها (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لها (إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي) كتابته (فلتحتجب منه صححه الترمذي) فدل على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال الكتابة فقد صار حرًا وإن لم يكن قد سلمه فتحتجب منه سيدته. وهذا أيضًا أخذ بالاحتياط لأنه بوجود ما يفدي به نفسه قد صار له ما للأحرار وتقدم أنه متى أدى كتابته عتق ولم يفتقر أن يقول فإذا أديت لي فأنت حر. لأن اسم الكتابة أمر شرعي. فهو يتضمن جميع أحكامه.
واتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز عن البعض أو الكل. ومن عنده ما يفدي ليس بعاجز. أما إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض فهو عبد ما بقي عليه درهم. وأنه يرق إذا عجز عن البعض. وهو قول جماهير العلماء. وفيه جواز النظر إلى