وتوارت بالحجاب" صححه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن رافع "كنا نصليها مع النبي – - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليه. فيسن تعجيلها قال شيخ الإسلام وغيره باتفاق المسلمين (والعشاء أحيانًا وأحيانًا) أي يقدمها أحيانًا وأحيانًا يؤخرها (إذا رأهم اجتمعوا) لها في أول وقتها (عجل) رفقًا بهم (إذا رآهم أبطئوا) عن أوله (أخر) مراعاة لما هو الأرفق بهم.
وفيه مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببًا لتأذي بعضهم وملله. وتأخير صلاة العشاة أفضل لقوله – - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل" صححه الترمذي وقال هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم. وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - "أخرها إلى نصف الليل وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها" وعن أبي برزة "وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" قال الشيخ لو قيل بتحديدها إلى نصف الليل الذي ينتهي إلى طلوع الفجر وثلثه بالذي ينتهي إلى طلوع الشمس لكان متوجهًا.
(والصبح كان يصليها بغلس) وهو اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل (متفق عليه) ولمسلم من حديث أبي موسى "فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا" ولهما من حديث أبي برزة "وكان ينفتل من صلاة الغداة حين