للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صارت أم ولد له. تعتق بموته من كل ماله.

وكذا إن أولد أمته المدبرة أو المكاتبة أو أمة له ولغيره. أو أمة لولده لم يطأها وهو مذهب جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي. بشرطين: أحدهما أن تكون حملت به في ملكه. قال ابن رشد اتفقوا على أنه إن ملكها قبل حملها منه فإن وطئها حاملًا حرم عليه بيع الولد ويعتقه لأن الماء يزيد في الولد. وقال الموفق إنما ثبت الإجماع فيمن حملت منه في ملكه.

قال ابن رشد والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال. إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده الثاني إذا تبين فيه خلق الإنسان قال عمر إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا وعن ابن عمر أعتقها ولدها وإن كان سقطًا. وقال الموفق لا أعلم فيه خلافًا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد اهـ. وسواء ولدت منه في الصحة أو في المرض.

(وعن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد) أصل أم أمهة فلذا جمعت على أمهات باعتبار الأصل (وقال لا يبعن) لأنهن يعتقن بموت سيدهن وبيعهن

يمنع ذلك (ولا يوهبن) لأن الهبة في معنى البيع (ولا يورثن)

فلسن بمال بل يعتقن بموت سيدهن. وذكره غير واحد

إجماع الصحابة (يستمتع بها ما بدا له حيًا) فهي كأمته

<<  <  ج: ص:  >  >>