(قال تعالى:{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} أمر تعالى بنكاح ما طاب لنا من النساء والأمر يقتضي الوجوب. وهو رواية عن أحمد. وقول بعض أهل العلم لكن الجمهور أنه في حق من يخاف زنا بتركه. والسنية لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة وحكاه الوزير وغيره إجماعًا {مَثْنَى} أي اثنتين {وَثُلاَثَ} أي ثلاثًا {وَرُبَاعَ} أي أربعًا أي إن شاء أحدكم فليتوزج اثنتين. وإن شاء فليتزوج ثلاثًا وإن شاء فليتزوج أربعًا قال أهل العلم المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة كما دلت عليه السنة الصحيحة المستفيضة مما سيأتي وغيره {فَإِنْ خِفْتُمْ} أي خشيتم أو علمتم من تعددهن {أَلاَّ تَعْدِلُواْ} بين الأزواج {فَوَاحِدَةً} أي فانكحوا واحدة. لأن الزيادة عليها والحال ما ذكر تعريض للمحرم.
كما قال تعالى {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء
وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي فمن خاف من ذلك فليقتصر على
واحدة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني السراري. لأنه لا
يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر. ولا قسم لهن. ولا وقف في عددهن {ذَلِكَ أَدْنَى} أي أقرب {أَلاَّ تَعُولُوا} أي أن