والأكثرين عدم اعتبار الطول. لأن الله وعد عليه الغناء لقوله:{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} وتقدم أنه يجزئ التسري حيث وجب أو استحب وقال إذا خشيه جاز تزوج الأمة مع أن تركه أفضل. وإن احتاج إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب. وإن لم يخف قدم الحج. وقال إن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخف العنت.
ولم يتزوج أحمد إلا بعد أربعين سنة. وشيخ الإسلام لم يتزوج لاشتغالهما بالعلم. وذكر القرطبي وغيره من الأئمة أنه يحرم بدار حرب إلا لضرورة. فيباح لغير أسير وأنه يحرم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه. ويكره في حق مثل هذا. حيث لا إضرار بالزوجة. ويندب في حق كل من يرجى منه النسل. ولو لم يكن له في الوطء شهوة للحث عليه والأمر به. ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. وعدم النسل (فإنه أغض للبصر) أي أشد غضًا وأخفض لعين المتزوج (وأحصن للفرج) أي أشد إحصانًا له وحفظًا ومنعًا من الوقوع في الفاحشية.
(ومن لم يستطع) الباءة لعجزه عن مؤنة النكاح (فعليه الصوم) ليدفع شهوته ويقطع شرفيته كما يقطعه الوجاء (فإنه له وجاء) بكسر الواو والمد رض عروق الخصيتين. فيكون