للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية ككبير قرية أو وليها أو أمير قافلة ونحوه. وقال إذا ادعت خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينة اهـ. وإن زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي ولو حاكمًا من غير عذر لم يصح العقد لعدم الولاية من العاقد عليها. مع وجود مستحقها.

وإن كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أهلًا بأن بلغ أو عاد أهلًا بعد مناف من نحو فسق صح العقد استصحابًا للأصل. ووكيل كل ولي يقوم مقامه لأنه - صلى الله عليه وسلم - وكل أبا رافع وعمرو بن أمية بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. ويقول ولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانًا فلانة وينسبها. ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان وينسبه بما يتميز به. وإن استوى وليان فالأكثر سنًا يقدم. فأسن فإن تشاحوا أقرع.

(وعن عقبة) بن عامر -رضي الله عنه- (مرفوعًا أيمًا امرأة زوجها وليان) استويا في الولاية لرجلين (فهي للأول) أي لمن عقد له أولًا (رواه أبو داود) وأحمد والنسائي وغيرهم والخمسة عن الحسن عن سمرة وحسنه الترمذي فدل الحديثان على أنه إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مرتبًا إنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أولا. لأنه تزوج زوجة غيره. أما إن دخل بها عالمًا فأجمعوا على أنه زنا. وأنها للأول وإن كان جاهلًا إلا أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>