للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوج فاطمة) رضي الله عنها وذلك في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وبني بها في ذي الحجة (قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطها شيئًا) وفي لفظ منعه حتى يعطيها شيئًا (قال) علي رضي الله عنه (ما عندي شيء) أي أعطيها إياه (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أين درعك الحطمية) نسبة إلى حطمة من محارب بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع.

فللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، وحكاه ابن المنذر إجماعًا مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، قال الشيخ والأشبه أن الصغيرة تستحق المطالبة بنصف الصداق، لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتمكين.

(وله) أي لأبي داود وابن ماجه (عن عائشة) رضي الله عنها قالت (أمرني) تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن أدخل امرأة على زوجها) وللبيهقي وغيره أن رجلاً تزوج من امرأة على عهده - صلى الله عليه وسلم - فجهزها إليه (قبل أن يعطيها شيئًا) وللبيهقي: ونحوه عن علي وغيره فدل الحديث على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يعطيها الزوج شيئًا قبل أن يدخل بها، وقال بعضهم لا خلاف في ذلك، وما تقدم من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا رضي الله عنه بإعطاء فاطمة رضي الله عنها الدرع الحطمية لم يكن للوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>