للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصححه الحاكم، وهذا غاية ما اختير للأكل، ويحرم الأكل فوق الشبع.

وكره الشيخ وغيره أكله كثيرًا حتى يتخم، وحرمه أيضًا وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد، ولا ينبغي أن لا يأكل إلا قليلاً بحيث يضره، سواء كان مع غيره أو وحده، لخبر " لا ضرر ولا ضرار" وليس من السنة ترك أكل الطيبات ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى، ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها، نقصت درجاته في الآخرة للأخبار.

(وعن أبي قتادة) رضي الله عنه (مرفوعًا إذا تنفس أحدكم فلا يتنفس في الإناء) لما يخرج النفس من كرب القلب وكدر البدن، فكره الشارع أن يؤذي الشارب، أو لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره (متفق عليه) وأما ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الشرب ثلاثًا، فالمراد في أثناء الشراب، لا في إناء الشراب، ولمسلم "فإنه أروى وأبرأ وأمرى" أي أقمع للعطش وأكثر برأ، ولما فيه من الهضم، ومن سلامته من التأثير في برد المعدة، وأكثر مراءة لما فيه من السهولة.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما أي مرفوعًا نحوه رواه أبو داود وغيره وزاد على ما تقدم (أو ينفخ فيه) أي في الإناء (صححه الترمذي) وله وغيره من حديث أبي سعيد "نهى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>