يمنعها من كلامهما وله منعها من الخروج من منزلة، ويحرم بلا إذنه من غير ضرورة كاضطرارها لمطعم ومشرب لعدم من يأتيها به.
وينبغي استئذانه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملاً لها على مخالفته، قال الشيخ له منعها من الخروج فإذا نهاها لم تخرج، وقال ولا تترك المرأة تذهب حيث شاءت بالاتفاق اهـ.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، وله السفر بها مع الأمن وعدم اشتراط ضده،
لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا ينظر الله إلى رجل أتى» رجلا أو «امرأة في دبرها» رواه النسائي وغيره (حسنه الترمذي) ونحوه لأحمد أيضًا وغيره، عن أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب وعلي بن طلق وغيرهم مرفوعًا وموقوفًا، ولفظ الخمسة عن أبي هريرة مرفوعًا «ملعون من أتى امرأة في دبرها» والأحاديث قاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقد حرم الله الوطء في القبل لأجل الأذى فكيف بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح، وفيه من المفاسد الدينية والدنيوية ما هو معروف.
وقال الشيخ وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى، وسيأتي