للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعشرة ولا تقهروهن {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} أي لتترك بعض ما أصدقتها أو كله أو حقًا من حقوقها عليك أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار.

قال ابن عباس هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كار لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها، ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها، وقال الشيخ إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثًا، وقال بعضهم النشوز معصيتها، ويعم ذلك كله الزنا، والنشوز والعصيان، وبذاء اللسان وغير ذلك، كل ذلك يبيح له مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه، ويفارقها لأنه ضرها بحق.

وإن لم يكن مضاجرته لزناها أو نشوزها أو تركها فرضًا وفعلت حرم عند جماهير العلماء، لهذه الآية وغيرها، وقاله شيخ الإسلام وغيره، قال ابن عقيل العوض مردود والزوجة بائن.

قال الشيخ وله وجه حسن ووجه قوي إذا قلنا الخلع يصح بلا عوض، والمذهب لا يصح بلا عوض، وكذا لو خالعت الصغيرة والسفيهة لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه وأما الأب فقال ابن القيم إذا كان له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول وهو الصحيح لبضعة عشر دليلاً فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانًا فلأن يملك إسقاطه

<<  <  ج: ص:  >  >>